القانون الأساسي لجمعية الجوهرة الذهبية


المـادة 1 : " تأسيس الجمعية التسمية "

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1 / 58 / 376 الصادر في جمادى الأولى عام 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون الجمعيات و حسب ما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة القانون 1.73.283 الصادر في ربيع الأول 1393 هـ الموافق ل 1973/10/4 و الذي ينظم الحريات العامة و يضع ضوابط تأسيس للجمعيات٠

و كذا القانون رقم 87/06 الصادر بالظهير الشريف رقم 172.88.1 بتاريخ 19 مايو 1989 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضيات.

تحمل هذه الجمعية اسم : " جمعية الجوهرة الذهبية للأعمال الاجتماعية "

المادة 2 : " المقر"

يتحدد مقر جمعية الجوهرة الذهبية للأعمال الإجتماعية: اقامة الفردوس ج ه 25 ع 35 ط 01 رقم 08 البيضاء الألفة ويمكن أن ينقل الى أي مكان آخر من المدينة بمجرد قرار من مكتب الجمعية.

المـادة 3 : " المدة "

أسست الجمعية لأجل غير محدود٠

المـادة 4 : " الأهداف "

- لقد أسست الجمعية للأهداف النبيلة و هي مستقلة عن أي مذهب أو تيار سياسي أو ديني و

تتلخص الأهداف بما يلي:

- خلق أندية رياضية و تأطير الشباب.

- تنظيم مهرجانات رياضية ثقافية فنية.

- خلق لجنة للتنقيب عن الأطفال و دعمهم في الأندية الوطنية.

- تنظيم خرجات لجميع أنحاء المملكة ورحلات استطلاعية.

- تنظيم مخيمات صيفية.

- تنظيم محاضرات و ندوات كبرى بمشاركة أساتذة مختصة و باحثين

- تعليم المهن المختلفة ( الرسم - الحلاقة - النجارة - الحدادة - الخياطة - الأعمال اليدوية،....)

- تنظيم حملات التبرع بالدم مع المراكز المختصة.

- عملية تشجير و زرع الأغراس.

- تنظيم حملات كبرى للنظافة و المحافظة على البيئة.

- تعليم فن التصوير و خلق لجنة للإعلام داخل الجمعية.

- خلق فروع للجمعية في مختلف أنحاء المملكة.

- التعاون مع السلطات المحلية و الجمعيات ذات الأهداف المشتركة.

- القيام بحملات طبية لدوى العائلات الفقيرة و المحتاجة، وعملية الأعذار للأطفال.

- ادماج المعاق دهنيا و جسديا.

المـادة 5: " العضوية "

تتكون الجمعية من أعضاء منخرطين و أعضاء ممارسين و أعضاء شرفيين.

أ - يعتبر عضوا منخرطا كل عضو مقبول من طرف مكتب الجمعية وأدى كامل انخراطا ته السنوية.

ب- يعتبر عضوا ممارسا كل عضو منتسب إلى الجمعية حامل لبطاقة انخراط الجمعية.

ج - يعتبر عضوا شرفيا كل شخص ساند الجمعية معنويا أو ماديا بنشاطه، و تفانيه ودعمه و تمنح العضوية الشرفية من لدن مكتب الجمعية و يمكن أن يحضر الأعضاء الشرفيون اجتماعات الجمعية إلا أنهم لا يشاركون في المداولات.

المـادة 6 : " الانخراط "

يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية أن يكون محتضنا من قبل عضوين من مكتب الجمعية و أن يقدم طلبا مكتوبا إلى الرئيس يلتزم فيه باحترام النظام الأساسي للجمعية و بأداء واجب الإنخرلط السنوي الذي يحدد مبلغه النظام الداخلي للجمعية، يعتبر قرار مكتب الجمعية بقبول أو رفض الانخراط بها.

المـادة 7 : " فقدان العضوية "

تفقد العضوية ب:

- الانتقال أو النقل طبقا للقانون.

- الاستقــالة.

- الشطب المعلن من قبل المكتب لعدم أداء واجب الانخراط أو لخطأ فادح وذلك بعد توصل المعني بالأمر بطلب إيضاحات.

- الوفـــاة.

المـادة 8 : " الإدارة و التسيير "

تشتمل الجمعية على الأجهزة التالية تسهم في إدارتها و تسييرها:

- الجمع العام العادي.

- الجمع العام الاستثنائي

- مكتب الجمعية.

المـادة 9 : " الجمع العام العادي "

- يتكون الجمع العام العادي فقط من الأعضاء المنخرطين لأزيد من ستة أشهر على الأقل و الذين أدوا كامل واجب انخراطهم، لا يمكن أن يشارك الأعضاء الممارسون في أشغال الجمع لعام.

- يجتمع الجمع العام العادي مرة في السنة مباشرة بعد نهاية كل موسم.

- يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة و عن طريق الصحافة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام ب 15 يوما على الأقل.

- يحدد المكتب جدول الأعمال الذي يضم اقتراحاته و الاقتراحات التي توصل بها 7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام.

- يناقش الجمع العام العادي تقارير الأنشطة و التدبير المالي للجمعية و كذا ميزانية السنة المالية الموالية.

- ويناقش جميع القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

- ويقوم بانتخاب وتجديد أعضاء مكتب الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.

- يترأس الجمع العام الرئيس أو نائبه أو إذا تعذر ذلك احد الأعضاء المكتب ينتدبه الرئيس لهذا الغرض.

- تتكون هيئة الناخبين من الأعضاء المكونين للجمع العام.

- لكل عضو الحق في صوت واحد.

- يجب على الجمع العام لتصح مداولاته أن يجمع النصف + 1 من الهيئة الناخبين، فإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى الجمع مرة ثانية على أساس جدول الأعمال نفسه 6 أيام على الأقل بعد الجمع الأول، و تكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

- تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و يكون التصويت سريا.

- لا يقبل التصويت بالوكالة أو بالمراسلة.

المــادة 10 : " الجمع العام الاستثنائي "

- للجمع العام الاستثنائي اختصاص اتخاذ قرار حل الجمعية أو اندماجها في جمعيات أخرى أو أية قضية مستعجلة أخرى.

- تتم دعوة بمبادرة من مكتب الجمعية أو بطلب النصف على الأقل من الأعضاء المكونين للجمع العام.

- لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضر ثلث أعضائه على الأقل.

- تتخذ جميع قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا، لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.

المــادة 11 : " مكتب الجمعية "

1 - يتكلف المكتب بتسيير الجمعية و يتكون ابتداء من 7 أعضاء و ما فوق يتم انتخابهم في الجمع العام لمدة أربع سنوات باقتراع الأغلبية الفردية، باستثناء مهمة الرئيس التي يخولها الجمع العام ، فان المكتب ينتخب من بين أعضائه:

- الرئيس.

- نــائب الرئيس.

- الكــاتب العام.

- نـــائب الكاتب العام.

- ممثل الجمعية.

- أمين المال.

- نــائب أمين المال.

- المستشـــارين.

2- ينتخب الجمع العام، علاوة على أعضاء مكتب الجمعية الرسميين، عددا متساويا من الأعضاء النواب لتعويض الأعضاء الرسميين الذين قد يتوقفون عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم.

- يمكن أن ينتخب في مكتب الجمعية كل عضو منخرط تتوفر فيه الشروط للتالية:

* ان يكون قد أدى واجبات انخراطه كاملة لمدة سنتين متتاليتين على الاقل.

* لا يتقاضى من الجمعية أي أجر مقابل مزاولة أنشطته أو واجب عمله الإنساني.

* أ ن يتوفر على جدادة قسيمة بيضاء.

- توجه الترشيحات إلى مكتب الجمعية عشرة ايام على الأقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات.

- يعلن منتخبين المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات، و إذا حصل مرشحان او اكثر على نفس العدد من الأصوات فإن الترجيح يتم حسب الأقدمية بينهم و إذا تساووا يعلن عن فوز أكبرهم سنا.

- وفي حالة شغور يؤثر في صحة قراراته لانعدام النصاب، فإن المكتب يقوم بكيفية مؤقتة و عن طريق القرعة بتعويض الأعضاء المتخلفين من بين الأعضاء النواب، و يتم تعويضهم بصفة نهائية قي أقرب جمع عام. و تنتهي صلاحيات الأعضاء الذين تم انتخابهم بهذه الطريقة في التاريخ الذي ينتهي فيه بصفة عادية انتداب الأعضاء الذين يعوضونهم.

- مهام عضو في مكتب الجمعية مجانية.

المـادة 12 : " اختصاصات مكتب الجمعية "

يتكلف مكتب الجمعية بما يلي:

- تنظيم و تطوير و تدبير و مراقبة جميع الأنشطة الخاصة للجمعية.

- تتبع التدبير المالي للجمعية و السهر على إعداد الوثائق المحاسبة و العتاد على الخدمات محاسبة مقبول لهذا الغرض.

- اتخاذ جميع القرارات الصالحة لتدبير الشؤون الجارية للجمعية.

- تهييئ المشاريع الأنظمة الداخلية و عرضها على الجمع العام للمصادقة.

- تحديد جدول اعمال الجمع العام.

- تصح مداولات الجمعية عند حضور ثلث أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي عدد !لأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

المـادة 13 : " دور المسؤولين الرئيسيين لمكتب الجمعية "

* الرئيس :

- يرأس الاجتماعات و يضمن حسن سيرها.

- يحرر الأمر و يوقع مع أمين المال جميع المستندات المحاسبية و سند الأداء.

- يمكن أن يفوض جزءا من اختصاصاته إلى أحد المستشارين الذي يساعده على مزاولة مهامه و ينوب عنه إذا تغيب او عاقه عائق.

* الممثل الرسمي للجمعية:

- يضمن التنشيط و التنسيق داخل الجمعية و يسهر على تنفيذ البنود المختلفة التي قررها الجمع العام. ويمثل الجمعية في كافة شؤون الحياة المدنية.

- ويبحث عن الدعم والمساندة للجمعية.

- ويبحث عن الدوريات و الأنشطة و الأعمال الاجتماعية.

* الكــاتب العــام

- يتكلف بالشؤون الإدارية للجمعية، لدا فإنه يعد محاضر الاجتماعية و يضمن تربيد المراسلات و مختلف وثائق الجمعية و هو المسؤول عن إعداد و بعث الرخص و عن التزام الجمعية بالمشاركة في المنافسات الرياضية.

- يساعده قي مهامه خليفته الذي ينوب عنه أو أحد المستشارين ادا تغيب أو عاقه عائق.

* امين |لمــال

- مسؤول عن مالية أو خزانة الجمعية التي يقوم بتنفيذ ميزانيتها، و يوقع مع الرئيس جميع المستندات المحاسبة و سندات الأداء، و يسلم وصلا بجميع المقادير أو القيم المقبوضة.

- مسؤولية عن حسن مسك المحاسبة و عن تهيئ التقرير المالي السنوي.

- يساعده في مهامه أحد المستشارين إذا تغيب أو عاقه عائق.

المـادة 14: " الموارد "

تتكون موارد الجمعية من :

- واجب انخراطات الأعضاء.

- عائد التظاهرات التي تنظمها الجمعية.

- مداخيل المنافسات الرياضية.

- إعانات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الجامعة الملكية المغربية.

- التبرعات و الوصايا.

المـادة 15 : " الحل أو التوقيف عن النشاط "

- الجمع العام الاستثنائي وحده يقرر حل الجمعية او توقيف نشاطها. وتتم دعوته خصيصا لهذا الغرض من قبل مكتب الجمعية.

- في حالة حل الجمعية تتم تصفية ممتلكاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

موقع جميعة الجوهرة الذهبية © جميع الحقوق محفوظة