المـادة 1 : " تأسيس الجمعية التسمية "
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1 / 58 / 376 الصادر في جمادى الأولى عام 1378 الموافق ل 15 نونبر 1958 المتعلق بقانون الجمعيات و حسب ما وقع تغييره و تتميمه بمقتضى الظهير الشريف بمثابة القانون 1.73.283 الصادر في ربيع الأول 1393 هـ الموافق ل 1973/10/4 و الذي ينظم الحريات العامة و يضع ضوابط تأسيس للجمعيات٠
و كذا القانون رقم 87/06 الصادر بالظهير الشريف رقم 172.88.1 بتاريخ 19 مايو 1989 المتعلق بالتربية البدنية و الرياضيات.
تحمل هذه الجمعية اسم : " جمعية الجوهرة الذهبية للأعمال الاجتماعية "
المادة 2 : " المقر"
يتحدد مقر جمعية الجوهرة الذهبية للأعمال الإجتماعية: اقامة الفردوس ج ه 25 ع 35 ط 01 رقم 08 البيضاء الألفة ويمكن أن ينقل الى أي مكان آخر من المدينة بمجرد قرار من مكتب الجمعية.
المـادة 3 : " المدة "
أسست الجمعية لأجل غير محدود٠
المـادة 4 : " الأهداف "
- لقد أسست الجمعية للأهداف النبيلة و هي مستقلة عن أي مذهب أو تيار سياسي أو ديني و
تتلخص الأهداف بما يلي:
- خلق أندية رياضية و تأطير الشباب.
- تنظيم مهرجانات رياضية ثقافية فنية.
- خلق لجنة للتنقيب عن الأطفال و دعمهم في الأندية الوطنية.
- تنظيم خرجات لجميع أنحاء المملكة ورحلات استطلاعية.
- تنظيم مخيمات صيفية.
- تنظيم محاضرات و ندوات كبرى بمشاركة أساتذة مختصة و باحثين
- تعليم المهن المختلفة ( الرسم - الحلاقة - النجارة - الحدادة - الخياطة - الأعمال اليدوية،....)
- تنظيم حملات التبرع بالدم مع المراكز المختصة.
- عملية تشجير و زرع الأغراس.
- تنظيم حملات كبرى للنظافة و المحافظة على البيئة.
- تعليم فن التصوير و خلق لجنة للإعلام داخل الجمعية.
- خلق فروع للجمعية في مختلف أنحاء المملكة.
- التعاون مع السلطات المحلية و الجمعيات ذات الأهداف المشتركة.
- القيام بحملات طبية لدوى العائلات الفقيرة و المحتاجة، وعملية الأعذار للأطفال.
- ادماج المعاق دهنيا و جسديا.
المـادة 5: " العضوية "
تتكون الجمعية من أعضاء منخرطين و أعضاء ممارسين و أعضاء شرفيين.
أ - يعتبر عضوا منخرطا كل عضو مقبول من طرف مكتب الجمعية وأدى كامل انخراطا ته السنوية.
ب- يعتبر عضوا ممارسا كل عضو منتسب إلى الجمعية حامل لبطاقة انخراط الجمعية.
ج - يعتبر عضوا شرفيا كل شخص ساند الجمعية معنويا أو ماديا بنشاطه، و تفانيه ودعمه و تمنح العضوية الشرفية من لدن مكتب الجمعية و يمكن أن يحضر الأعضاء الشرفيون اجتماعات الجمعية إلا أنهم لا يشاركون في المداولات.
المـادة 6 : " الانخراط "
يجب على كل شخص يرغب في الانخراط في الجمعية أن يكون محتضنا من قبل عضوين من مكتب الجمعية و أن يقدم طلبا مكتوبا إلى الرئيس يلتزم فيه باحترام النظام الأساسي للجمعية و بأداء واجب الإنخرلط السنوي الذي يحدد مبلغه النظام الداخلي للجمعية، يعتبر قرار مكتب الجمعية بقبول أو رفض الانخراط بها.
المـادة 7 : " فقدان العضوية "
تفقد العضوية ب:
- الانتقال أو النقل طبقا للقانون.
- الاستقــالة.
- الشطب المعلن من قبل المكتب لعدم أداء واجب الانخراط أو لخطأ فادح وذلك بعد توصل المعني بالأمر بطلب إيضاحات.
- الوفـــاة.
المـادة 8 : " الإدارة و التسيير "
تشتمل الجمعية على الأجهزة التالية تسهم في إدارتها و تسييرها:
- الجمع العام العادي.
- الجمع العام الاستثنائي
- مكتب الجمعية.
المـادة 9 : " الجمع العام العادي "
- يتكون الجمع العام العادي فقط من الأعضاء المنخرطين لأزيد من ستة أشهر على الأقل و الذين أدوا كامل واجب انخراطهم، لا يمكن أن يشارك الأعضاء الممارسون في أشغال الجمع لعام.
- يجتمع الجمع العام العادي مرة في السنة مباشرة بعد نهاية كل موسم.
- يتم تبليغ الدعوات إلى الأعضاء بواسطة رسالة فردية مضمونة و عن طريق الصحافة قبل تاريخ انعقاد الجمع العام ب 15 يوما على الأقل.
- يحدد المكتب جدول الأعمال الذي يضم اقتراحاته و الاقتراحات التي توصل بها 7 أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمع العام.
- يناقش الجمع العام العادي تقارير الأنشطة و التدبير المالي للجمعية و كذا ميزانية السنة المالية الموالية.
- ويناقش جميع القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.
- ويقوم بانتخاب وتجديد أعضاء مكتب الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي.
- يترأس الجمع العام الرئيس أو نائبه أو إذا تعذر ذلك احد الأعضاء المكتب ينتدبه الرئيس لهذا الغرض.
- تتكون هيئة الناخبين من الأعضاء المكونين للجمع العام.
- لكل عضو الحق في صوت واحد.
- يجب على الجمع العام لتصح مداولاته أن يجمع النصف + 1 من الهيئة الناخبين، فإذا لم يتوفر هذا النصاب تتم الدعوة إلى الجمع مرة ثانية على أساس جدول الأعمال نفسه 6 أيام على الأقل بعد الجمع الأول، و تكون مداولاته صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
- تتخذ قرارات الجمع العام بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و يكون التصويت سريا.
- لا يقبل التصويت بالوكالة أو بالمراسلة.
المــادة 10 : " الجمع العام الاستثنائي "
- للجمع العام الاستثنائي اختصاص اتخاذ قرار حل الجمعية أو اندماجها في جمعيات أخرى أو أية قضية مستعجلة أخرى.
- تتم دعوة بمبادرة من مكتب الجمعية أو بطلب النصف على الأقل من الأعضاء المكونين للجمع العام.
- لا تكون مداولاته صحيحة إلا إذا حضر ثلث أعضائه على الأقل.
- تتخذ جميع قراراته بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين ويكون التصويت سريا، لا يقبل التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.
المــادة 11 : " مكتب الجمعية "
1 - يتكلف المكتب بتسيير الجمعية و يتكون ابتداء من 7 أعضاء و ما فوق يتم انتخابهم في الجمع العام لمدة أربع سنوات باقتراع الأغلبية الفردية، باستثناء مهمة الرئيس التي يخولها الجمع العام ، فان المكتب ينتخب من بين أعضائه:
- الرئيس.
- نــائب الرئيس.
- الكــاتب العام.
- نـــائب الكاتب العام.
- ممثل الجمعية.
- أمين المال.
- نــائب أمين المال.
- المستشـــارين.
2- ينتخب الجمع العام، علاوة على أعضاء مكتب الجمعية الرسميين، عددا متساويا من الأعضاء النواب لتعويض الأعضاء الرسميين الذين قد يتوقفون عن مزاولة مهامهم لسبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم.
- يمكن أن ينتخب في مكتب الجمعية كل عضو منخرط تتوفر فيه الشروط للتالية:
* ان يكون قد أدى واجبات انخراطه كاملة لمدة سنتين متتاليتين على الاقل.
* لا يتقاضى من الجمعية أي أجر مقابل مزاولة أنشطته أو واجب عمله الإنساني.
* أ ن يتوفر على جدادة قسيمة بيضاء.
- توجه الترشيحات إلى مكتب الجمعية عشرة ايام على الأقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات.
- يعلن منتخبين المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الأصوات، و إذا حصل مرشحان او اكثر على نفس العدد من الأصوات فإن الترجيح يتم حسب الأقدمية بينهم و إذا تساووا يعلن عن فوز أكبرهم سنا.
- وفي حالة شغور يؤثر في صحة قراراته لانعدام النصاب، فإن المكتب يقوم بكيفية مؤقتة و عن طريق القرعة بتعويض الأعضاء المتخلفين من بين الأعضاء النواب، و يتم تعويضهم بصفة نهائية قي أقرب جمع عام. و تنتهي صلاحيات الأعضاء الذين تم انتخابهم بهذه الطريقة في التاريخ الذي ينتهي فيه بصفة عادية انتداب الأعضاء الذين يعوضونهم.
- مهام عضو في مكتب الجمعية مجانية.
المـادة 12 : " اختصاصات مكتب الجمعية "
يتكلف مكتب الجمعية بما يلي:
- تنظيم و تطوير و تدبير و مراقبة جميع الأنشطة الخاصة للجمعية.
- تتبع التدبير المالي للجمعية و السهر على إعداد الوثائق المحاسبة و العتاد على الخدمات محاسبة مقبول لهذا الغرض.
- اتخاذ جميع القرارات الصالحة لتدبير الشؤون الجارية للجمعية.
- تهييئ المشاريع الأنظمة الداخلية و عرضها على الجمع العام للمصادقة.
- تحديد جدول اعمال الجمع العام.
- تصح مداولات الجمعية عند حضور ثلث أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي عدد !لأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المـادة 13 : " دور المسؤولين الرئيسيين لمكتب الجمعية "
* الرئيس :
- يرأس الاجتماعات و يضمن حسن سيرها.
- يحرر الأمر و يوقع مع أمين المال جميع المستندات المحاسبية و سند الأداء.
- يمكن أن يفوض جزءا من اختصاصاته إلى أحد المستشارين الذي يساعده على مزاولة مهامه و ينوب عنه إذا تغيب او عاقه عائق.
* الممثل الرسمي للجمعية:
- يضمن التنشيط و التنسيق داخل الجمعية و يسهر على تنفيذ البنود المختلفة التي قررها الجمع العام. ويمثل الجمعية في كافة شؤون الحياة المدنية.
- ويبحث عن الدعم والمساندة للجمعية.
- ويبحث عن الدوريات و الأنشطة و الأعمال الاجتماعية.
* الكــاتب العــام
- يتكلف بالشؤون الإدارية للجمعية، لدا فإنه يعد محاضر الاجتماعية و يضمن تربيد المراسلات و مختلف وثائق الجمعية و هو المسؤول عن إعداد و بعث الرخص و عن التزام الجمعية بالمشاركة في المنافسات الرياضية.
- يساعده قي مهامه خليفته الذي ينوب عنه أو أحد المستشارين ادا تغيب أو عاقه عائق.
* امين |لمــال
- مسؤول عن مالية أو خزانة الجمعية التي يقوم بتنفيذ ميزانيتها، و يوقع مع الرئيس جميع المستندات المحاسبة و سندات الأداء، و يسلم وصلا بجميع المقادير أو القيم المقبوضة.
- مسؤولية عن حسن مسك المحاسبة و عن تهيئ التقرير المالي السنوي.
- يساعده في مهامه أحد المستشارين إذا تغيب أو عاقه عائق.
المـادة 14: " الموارد "
تتكون موارد الجمعية من :
- واجب انخراطات الأعضاء.
- عائد التظاهرات التي تنظمها الجمعية.
- مداخيل المنافسات الرياضية.
- إعانات الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الجامعة الملكية المغربية.
- التبرعات و الوصايا.
المـادة 15 : " الحل أو التوقيف عن النشاط "
- الجمع العام الاستثنائي وحده يقرر حل الجمعية او توقيف نشاطها. وتتم دعوته خصيصا لهذا الغرض من قبل مكتب الجمعية.
- في حالة حل الجمعية تتم تصفية ممتلكاتها طبقا للتشريع الجاري به العمل.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire